السيد محمد صادق الروحاني

525

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )

--> ( 1 ) مال إليه في مسالك الإفهام ج 2 ص 65 بقوله : " وهل يقضي عن المرأة ما فاتها ؟ فيه تردد " . منشؤه من اشتراك الذكور والإناث في الأحكام غالبا ، وظاهر رواية أبي بصير ، ومن أصالة البراءة وانتفاء النص الصريح . والأول أولى ، والثاني أقوى ، وأما في محكي الروضة فإنه مال إلى القول الأول راجع شرح اللمعة - الشهيد الثاني ج 2 ص 124 ويقضي عن المرأة والعبد ما فاتهما على الوجه السابق كالحر ، لاطلاق النص ومساواتهما للرجل الحر في كثير من الأحكام ، وقيل : لا ، لأصالة البراءة وانتفاء النص الصريح ، والأول في المرأة أولى . ( 2 ) مختلف الشيعة ج 3 ص 536 - 537 .